أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا
معلومات عن الفتوى: المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا
رقم الفتوى :
2795
عنوان الفتوى :
المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا
القسم التابعة له
:
وصول القربات للميت
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل إذا ورَّث الميت مصحفا ينال أجرا عند تلاوة أبنائه فيه ؟
نص الجواب
الحمد لله
المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه إذا وقفه- أي جعله وقفا- ينفعه أجره ، كما لو وقف كتبا للعلم المفيد ؛ علم الشرع ، أو علم مباح ينتفع به الناس ، فإنه يؤجر على ذلك ؛ لأنه إعانة على خير ، كما لو وقف أرضا أو بيتا أو دكانا يتصدق بغلته على الفقراء ، أو تبرع للمساجد ، كل هذا يؤجر عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).
فالصدقات الجارية تنفع الميت إذا كان مسلما ، وينفعه دعاء أولاده ودعاء غيرهم ، وينفعه الوقف الذي يوقفه بعده في سبيل الخير ، من بيت أو أرض أو دكان أو نخيل ، أو أشباه ذلك ، فينتفع هو بهذا الوقف إذا انتفع به الناس ، أكلوا من ثمرته وانتفعوا بثمرته ، أو صرفت ثمرته في مساجد المسلمين لإصلاحها في فرشها ، أو عمارتها.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: